LBCI
LBCI

محافظ بيروت يصدر قراراً بتعديل التعرفة الرسمية للشركات التي تؤدي خدمة ركن السيارات

أخبار لبنان
2025-02-01 | 06:34
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
محافظ بيروت يصدر قراراً بتعديل التعرفة الرسمية للشركات التي تؤدي خدمة ركن السيارات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
محافظ بيروت يصدر قراراً بتعديل التعرفة الرسمية للشركات التي تؤدي خدمة ركن السيارات

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، بأن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر قراراً يتعلق بتعديل التعرفة الرسمية للشركات التي تؤدي خدمة ركن السيارات (Valet Parking) ضمن نطاق مدينة بيروت. 

وجاء في القرار:

المادة الأولى: تُعدل التعرفة الرسميـة القصوى للشركات المرخصة وفقاً للأصول، التي تؤدي خدمة ركن السيارات (Valet Parking) ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت لصالح مؤسسات (تجارية – سياحية- إستشفائية- مراكز التسوق الكبرى...)، وتصبح على الشكل التالي المبين في الجدول أدناه وتشمل الضريبة على القيمة المضافة، التـي تدفع لقاء إستلام الزبون السيارة وتسليمـه الإيصال إلى راكني السيارات، الذي يُثبت تَسلُّم السيارة منه، مطبوع عليه قيمة تعرفة ركن السيارة (Valet Parking) المحدد أدناه، وإسم الشركة والمدة الزمنية للركن. 

المدة: 
من صفر إلى ثلاث ساعات، التعرفة القصوى 350.000 ل.ل.
كل ساعة اضافية  100.000 ل.ل.
*ملاحظة: كل كسر يزيد عن عشر دقائق يعتبر ساعة كاملة.

المادة الثانية: تُلزم الشركات المرخصة التي تمارس نشاط تأدية خدمة ركن السيارات  ( Valet Parking ) ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت بما يلي:

1- التقيّد بتاريخ صلاحية قرار الترخيص.
2- يُمنع منعاً باتاً إستعمال الأرصفة المعدة لسير المشاة أو الطريق العام لركن السيارات، حيث يسمح فقط بركنها داخل العقارات المحددة أرقامها في متن القرار المعطى للشركة المرخصة.
3- تقديم خدمة ركن السيارات فقط لصالح المؤسسات المحددة في متن قرار الترخيص حصراً.
4- يُمنع منعاً بتاتاً وضع أية عوائق (أعمدة، براميل، أحواض زهور، أحجار باطون...) على الأرصفة أو الطريق العام بهدف حجز أمكنة تُركن فيها سيارات رواد المؤسسات، وبالتالي يٌحظر على أي شخص إستيفاء أي مبلغ مالي من الزبون لقاء ركن سيارته في الأملاك العامة (الرصيف، الشارع، صف ثانٍ...).
5- عدم السماح إطلاقاً لأي شخص غير الراكنين المدرجة أسماؤهم في قرار الترخيص، بإستلام السيارات وقيادتها وركنها.
6- يُمنع منعاً باتاً على الشركات التي لم تستحصل على الترخيص المطلوب النافذ من القيام بهذا النشاط.
7- يُمنع منعاً باتاً على المؤسسات (التجارية – السياحية - الإستشفائية - مراكز التسوق الكبرى...)، التعاقد مع شركات تؤدي خدمة ركن السيارات (Valet Parking) التي لم تستحصل على الترخيص المطلوب النافذ ذات الصلة.

المادة الثالثة: تُعطى الشركات المرخصة التي تؤدي خدمة ركن السيارات (Valet Parking) قبل صدور هذا القرار مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ نفاده، للتقيد بالأحكام كافة المحددة فيه، خصوصاً أحكام المادة الأولى من هذا القرار، لا سيما لجهة إعتماد إيصال رسمي مطبوع عليه التعرفة المحددة في الجدول أعلاه وإسم الشركة والتوقيت.

المادة الرابعة: إن كل مخالفة لمضمون أحكام هذا القرار، والقرار المشترك رقم 1536 تاريخ 21/9/2011 (تنظيم عمل راكني السيارات (Valet Parking)، تعرض مرتكبيها بالتكافل والتضامن، أي الشركة التي تؤدي خدمـة ركن السيارات (Valet Parking) والمؤسسة (التجارية – السياحية-الإستشفائية-مراكزالتسوق الكبرى...) التي تؤدى لصالح روادها هذه الخدمة، للملاحقة القانونية وفق أحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، منها تنظيم محاضر ضبط، والإحالة إلى النيابة العامة المالية، أو توقيف الشركة والمؤسسة عن العمل عند الإقتضاء. 

المادة الخامسة: تُكلف مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت بمراقبة تنفيذ أحكام مضمون هذا القرار.

المادة السادسة: تُلغى جميع القرارات السابقة المتعارضة مع مضمون هذا القرار.

المادة السابعة: يُنشر ويُبلّغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. 
 
 

أخبار لبنان

بيروت

مروان عبود

التعرفة

ركن السيارات

Valet Parking

LBCI التالي
توقيف مطلوبين بجرائم تأليف عصابة وسرقة واحتيال
الخروقات الاسرائيلية مستمرة في البلدات الجنوبية... اليكم التفاصيل
LBCI السابق
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More